مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
157
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي المبسوط نحوه ، بإيجاز ، وأضاف : فإن أدركته الوفاة وجب على وليّه القضاء عنه . م 1 / 127 3 - الارتداد : المرتدّ الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته في حال الردة من العبادات ، صلاة كانت أو صوما أو زكاة ، وكذلك إن كان قد فاته شيء من هذه العبادات قبل الارتداد ثمّ ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع . وبه قال الشافعي إلّا أنّه قال في الزكاة أنّه لا يجب عليه قضاؤها على القول الذي يقول إنّ ملكه زال بالردة وحال عليه الحول في حال الردة . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يقضي من ذلك شيئا ولا ما كان تركه في حال إسلامه قبل ردّته . خ 1 / 442 - 443 وفي المبسوط ( 1 / 126 ، 127 ، 266 ، 305 ) نحوه . أ - قضاء ما فات المرتدّ حال ارتداده بزوال عقله : ما يلحقه من زوال العقل والإغماء في حال الارتداد على ضربين ، أحدهما : أن يكون بفعله من شرب المسكر والبنج أو المرقد وما أشبه ذلك ممّا يزيل العقل ، فإنّه يجب عليه إعادة ما يفوته في تلك الحال ، وإن كان زوال عقله بشيء من فعل اللّه مثل الجنون والإغماء فإنّه لا يجب عليه قضاء ما يفوته في تلك الحال . م 1 / 128 خامسا - أحكام صلاة القضاء : 1 - الترتيب بين الصلاة : أ - الترتيب بين الفوائت : من فاتته صلوات كثيرة وتحقّقها قضاها كما فاتته يبدأ بالأوّل فالأوّل حتى يقضيها كلّها سواء دخل في حدّ التكرار أو لم يدخل ، فإن قدّم منها شيئا على شيء لم يجزه واحتاج إلى إعادتها . م 1 / 127 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : إذا فاتته صلوات كثيرة حتى خرجت أو أوقاتها سقط الترتيب فيها كثيرة كانت أو قليلة . ضيّقا كان الوقت أو واسعا ، ذاكرا كان أو ناسيا . وقال قوم : انّ الترتيب شرط بكلّ حال ، كان الوقت ضيّقا أو واسعا ، ناسيا كان أو ذاكرا ، قليلا كان ما فاته أو كثيرا ، وفي الجملة لا تنعقد له صلاة فريضة وعليه صلاة ، ذهب إليه الزهري ، والنخعي ، وربيعة . خ 1 / 383 ب - الترتيب بين الفوائت والحواضر : من كانت عليه صلوات كثيرة فإنّه يقضي أوّلا فأوّلا ، فإذا تضيّق وقت صلاة فريضة حاضرة قطع القضاء وصلّى فريضة الوقت ثمّ عاد إلى القضاء على الترتيب . م 1 / 127 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : إن كان ذكرها قبل التلبّس بغيرها نظر ، فإن كان